فلم أر فيه حديثا على شرطهما " .
قال الذهبي " وهذا غلو وإسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك [ نحو ] النصف وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال وما بقي وهو الرابع فيه المنكر والضعيف والموضوع وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا .
وتحامل ابن دحية عليه فقال في كتاب العلم " يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط بين السقط وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل ما لا علم له به " انتهى