الأئمه من يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهاده أحد بتأويل وإن خطأة وضلله ورآة استحل ما حرم الله عليه فلا يرد شهاده أحد من التأويل كان له وجه يحتمل و " إن بلغ فيه استحلال المال والدم انتهى .
وقد قال عمر بن الخطاب Bه فيما رويناه عنه لا تظنن بكلمه خرجت من في امريء مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محلا .
التاسع في توبه الكاذب وللحميدي صاحب الشافعي وشيخ البخاري أبي بكر عبد الله بن الزبير والإمام أحمد بأن من أي أن الذي يكذب تعمدا أي في الحديث النبوي مطلقا الأحكام والفضايل وغيرهما بأن وضع أو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف أو نحو ذلك أو لمرة واحده بأن العمد بإفراده أو نحوة بحيث انتفى بأن يكون أخطأ أو نسى لم نعد نقبله أبدا في شيء مطلقا سواء المكذوب فيه وغيرة ولا تكتب عنه شيئا ويتحتم جرحه دائما وإن يتب وتحسن توبته تغليطا له لما ينشأ عن صنيعه من مفسده عظيمه تصبر ذلك شرعا نعم توبته كما صرح بها الإمام أحمد فيما بينه وبين الله .
ويلتحق بالعمد من أخطأ بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد كما سيأتي في الفصل الثاني عشر أو ما من كذب عليه في فضائل الأعما متعقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضررة فتاب فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول رواياته .
وكذا كم كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو وتاب عنه