وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 36 @ عباس ، وطاوس ، ومجاهد الثوري ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وغيرهم . ولم نتكلم على ما يلزمه إن عجز عن البدنة ، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة ، وممن قال به الثوري ، وإسحاق ، وذهب بعضهم : إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم ، فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماً ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وبه قال جماعة من أهل العلم . وعن أحمد رواية : أنه مخير بين هذه الخمسة المذكورة . .
واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد ، كأن يكون في حجه الفاسد مفرداً ويقضيه مفرداً أو قارناً ، ويقضيه قارناً فلا إشكال في ذلك وكذلك إن كان مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال لأنه جاء بقضاء الحج مع زيادة العمرة ، وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده ثم قضاه مفرداً ، فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه بإفراده في القضاء ، خلافاً لمن زعم ذلك . .
وقال النووي في شرح المهذب : إذا وطىء القارن ، فسد حجه وعمرته ، ولزمه المضي في فاسدهما ، وتلزمه بدنة للوطء ، وشاة بسبب القران ، فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى ، سواء قضى قارناً ، أم مفرداً لأنه توجه عليه القضاء قارناً ، فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران . قال العبدري : وبهذا كله قال مالك ، وأحمد . .
وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة ، فسد حجه وعمرته ، ولزمه المضي في فاسدهما والقضاء ، وعليه شاتان : شاة لإفساد الحج ، وشاة لإفساد العمرة ويسقط عنه دم القران ، فإن وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه ، وعليه قضاؤه وذبح شاة ، ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببها ، ويسقط عنه دم القران . .
قال ابن المنذر ، وممن قال يلزمه هدي واحد : عطاء وابن جريج ومالك والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال الحكم : يلزمه هديان ا ه . من شرح المهذب . .
وقد قدمنا أن الأظهر عندنا : أن الزوجين المفسدين حجهما بالجماع تلزم كل واحد منهما بدنة ، إن كانت مطاوعة له ، وهو مذهب مالك . وبه قال النخعي ، وهو أحد القولين للشافعي . .
قال النووي : قال ابن المنذر : وأوجب ابن عباس ، وابن المسيب والضحاك والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو ثور على كل واحد منهما هدياً ، وقال النخعي ومالك :