وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 89 @ .
وقال ابن منظور في اللسان : والسك ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك ، وقال في اللسان أيضاً ابن سيده : والرامك والرامك ، والكسر أعلى ، شيء أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل سكاً قال : وقال ابن منظور في اللسان : والسك ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك ، وقال في اللسان أيضاً ابن سيده : والرامك والرامك ، والكسر أعلى ، شيء أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل سكاً قال : % ( إن لك الفضل على صحبتي % والمسك قد يستصحب الرامكا ) % .
وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به صلى الله عليه وسلم : بأن حديث عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به صلى الله عليه وسلم ، وعضدوه بالآثار المروية ، عن بعض الصحابة كما تقدم ، عن ابن عباس ، وابن الزبير قالوا : وإنكار عمر وعثمان لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم لأن سنته أولى بالاتباع ، من قول كل صحابي ، مع أنهم خالفهم بعض الصحابة . .
وقد ثبت في صحيح مسلم : أن عائشة أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنهما . وأجابوا عن كون حديث يعلى ، كالعموم القولي ، فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم ، بل يخصص به بما ذكرناه آنفاً من الأدلة ، على أن ذلك الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام ، ليس خاصاً به كما دل عليه حديث عائشة المذكور آنفاً . وقولها في الصحيح : ( طيبته بيدي هاتين ) . صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى . .
وأجابوا عن كون حديث يعلى : دالاً على المنع ، وحديث عائشة : دالاً على الجواز . والدال على المنع مقدم على الدال على الجواز ، بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما . أما إذا علم المتقدم ، فإنه يجب الأخذ بالمتأخر لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث ، فالأحدث وقصة يعلى ، وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف ، وحديث عائشة في حجة الوداع ، عام عشر ومن المقرر في الأصول أن النصين ، إذا تعارضا وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول كما هو معلوم في محله . وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض بالنكاح ، فإن ابتداء عقده في حال الإحرم ممنوع عند الجمهور كما تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفة ، مع الإجماع على جواز الدوام على نكاح ، وقع عقده قبل الإحرام ، ثم أحرم بعد عقده الزوجان ، وهو دليل على أنه ما كل دوام كالابتداء . .
وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : .
الأول : هو المانع للدوام والابتداء معاً كالرضاع ، فإن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليه فلو تزوج رضيعة ، غير محرم منه في حال العقد ، ثم أرضعتها أمه بعد العقد فإن هذا الرضاع الطارىء على عقد النكاح مانع من الدوام عليه ،