وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 527 @ .
ومن أمثلته : من غصب أرضًا ، ثم سكن في وسطها ، ثم تاب من ذلك الغصب نادمًا عليه ، ناويًا أَلاّ يعود إليه ، وخرج من الأرض المغصوبة بسرعة ، وسلك أقرب طريق للخروج منها ، فهل تكون توبته صحيحة ، في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها ؛ لأنه فعل في توبته كل ما يقدر عليه ، أو لا تكون صحيحة ؛ لأن إقلاعه عن الغصب ، لم يتمّ ما دام موجودًا في الأرض المغصوبة ، ولو كان يسير فيها ، ليخرج منها . .
ومن أمثلته : من رمى مسلمًا بسهم ، ثم تاب فندم على ذلك ، ونوى ألاّ يعود قبل إصابة السهم للإنسان الذي رماه به بأن حصلت التوبة والسهم في الهواء في طريقة إلى المرمى ، هل تكون توبته صحيحة ؛ لأنه فعل ما يقدر عليه ، أو لا تكون صحيحة ؛ لأن إقلاعه عن الذنب لم يتحقق وقت التوبة ، لأن سهمه في طريقه إلى إصابة مسلم ، فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة ؛ لأن التوبة واجبة عليه ، وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه ، وما لا قدرة له عليه معذور فيه ؛ لقوله تعالى : { لاَ يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } ، إلى آخر الأدلّة التي قدمناها قريبًا . .
وقال أبو هاشم ، وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي الجبائي : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة آت بحرام ، لأن ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن ، كالمكث ، والتوبة إنما تحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ ، والإقلاع ترك المنهي عنه ، فالخروج عنده قبيح ؛ لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو مناف للإقلاع ، فهو منهي عنه ، مع أن الخروج المذكور مأمور به عنده أيضًا ، لأنه انفصال عن المكث في الأرض المغصوبة ، وهذا بناه على أصله الفاسد ، وهو القبح العقلي ، لكنه أخلّ بأصل له آخر ، وهو منع التكليف بالمحال فإنه قال : إن خرج عصى ، وإن مكث عصى ، فقد حرّم عليه الضدين كليهما ، اه . قاله في ( نشر البنود ) . .
وإلى هذه المسألة أشار في ( مراقي السعود ) مقتصرًا على مذهب الجمهور ، بقوله : وإلى هذه المسألة أشار في ( مراقي السعود ) مقتصرًا على مذهب الجمهور ، بقوله : % ( من تاب بعد أن تعاطى السببا % فقد أتى بما عليه وجبا ) % % ( وإن بقي فساده كمن رجع % عن بثّ بدعة عليها يتبع ) % % ( أو تاب خارجًا مكان الغصب % أو تاب بعد الرمي قبل الضرب ) %