وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 195 @ التحريم ، إذ لا حاجة لتأبيد التحريم ؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة ، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال ، ولو تحريمًا مؤقّتًا لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل ، والعلم عند اللَّه تعالى . .
الفرع الثاني : في حكم ما قال لها : أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو غيرهما من الرجال ، لا أعلم في ذلك نصًّا من كتاب ولا سنّة ، والعلماء مختلفون فيه . فقال بعضهم : لا يكون مظاهرًا بذلك ، قال ابن قدامة في ( المغني ) : وهو قول أكثر العلماء ، لأنه شبيه بما ليس بمحل للاستمتاع ، فأشبه ما لو قال : أنت عليّ كمال زيد ، وهل فيه كفارة ؟ على روايتين : إحداهما : فيه كفارة ، لأنه نوع تحريم فأشبه ما لو حرم ماله . والثانية : ليس فيه شىء ، ونقل ابن القاسم عن أحمد ، فيمن شبّه امرأته بظهر الرجل ، لا يكون ظهارًا ، ولم أرَه يلزم فيه شىء ، وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع ، أشبه التشبيه بمال غيره . وقال بعضهم : يكون مظاهرًا بالتشبيه بظهر الرجل . وعزاه في ( المغني ) لابن القاسم صاحب مالك ، وجابر بن زيد . وعن أحمد روايتان ، كالمذهبين المذكورين ، وكون ذلك ظهارًا هو المعروف عند متأخّري المالكية . .
قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له : الذي يظهر جريان هذه المسألة على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب ، وهي في حكم ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية والحقيقي اللغوية ، على أيهما يحمل ؟ والصحيح عند جماعات من الأصوليّين : أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أوّلاً إن كانت له حقيقة شرعية ، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية ، ثم اللغوية . وعن أبي حنيفة : أنه يحمل على اللغوية قبل العرفية ، قال : لأن العرفية ، وإن ترجّحت بغلبة الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع . .
والقول الثالث : أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى بل يحكم باستوائهما ، فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما ، فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بنية أو دليل خارج ، وإلى هذه المسألة أشار في ( مراقي السعود ) ، بقوله : والقول الثالث : أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى بل يحكم باستوائهما ، فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما ، فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بنية أو دليل خارج ، وإلى هذه المسألة أشار في ( مراقي السعود ) ، بقوله : % ( واللفظ محمول على الشرعي % إن لم يكن فمطلق العرفي ) % % ( فاللغوي على الجلي ولم يجد % بحث عن المجاز في الذي انتخب ) % % ( ومذهب النعمان عكس ما مضى % والقول بالإجمال فيه مرتضى ) % .
وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن قول الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أبي مثلاً لا ينصرف