وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما سكت عنه فهو مما عفا عنه قال الترمذي رواه سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان Bه من قوله وكأنه أصح وذكر في كتاب العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع ما أراه محفوظا وقال أحمد هو منكر وأنكره ابن معين أيضا وقال أبو حاتم الرازي هو خطاء رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي A مرسلا ليس فيه سلمان قلت وقد روى عن سلمان من قوله من وجوه أخر وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر Bهما مرفوعا وضعف إسناده ورواه أبو صالح المري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة Bها أخطأ في إسناده وروى عن الحسن مرسلا وخرجه أبو داود من حديث ابن عباس Bهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه A وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الأنعام وهذا موقوف وقال عبيد بن عمير إن الله D أحل الحلال وحرم الحرام وما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وذلك يجمع أحكام الدين كلها وقال أبو بكر السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه قال وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله A حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة قال وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال جمع رسول الله A الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة ثم قال ابن السمعاني من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث انتهى فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم به القيام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقد اختلف العلماء Bهم هل الواجب والفرائض بمعنى واحد أم لا فمنهم من قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم وحكي رواية عن أحمد قال كل ما في الصلاة فهو فرض ومنهم من قال بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر ما أجترئ أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها فمن أصحابنا من قال مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة ومنهم من قال أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب