وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة وروايات داود عن عكرمة مناكير وخرجه الدارقطني من حديث الواقدي حدثنا خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة Bها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار والواقدي متروك وشيخه مختلف في تضعيفه وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة وخرجه الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذا إسناد متقارب وهو غريب ولكن خرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبدالرحمن ابن معز عن أبي إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع مرسلا وهذا أصح وخرجه الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه وهذا الإسناد فيه شك وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف وروى كثير بن عبد اللهبن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا إضرار قال ابن عبد البر إسناده غير صحيح قلت كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديث هو أصح حديث في الباب وحسن حديث إبراهيم بن المنذر الخزاعي وقال هو خير مراسيل ابن المسيب وكذلك حسنه ابن أبي عاصم وترك حديثه آخرون منهم الإمام أحمد وغيره فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب وقد ذكر الشيخ رحمه أن بعض طرقه تقوي ببعض وهو كما قال وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبدالله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوتها وقال الشافعي في المرسل إنه إذا استند من وجه آخر وأرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل وقال الجوزجاني إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع يعني لا يقنع برواياته وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفي به وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوي منه وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه خرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق Bه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة وروى إضرار بالهمزة ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدراقطني بل وفي بعض نسخ الموطأ وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال ضر وأضر بمعنى واحد وأنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضر والضرار فرق أم لا فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور أن بينهما فرقا ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح وقيل الضرر أن يضر به من لا يضره والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفي الضرر والضرار بغير حق فأما إدخال الضرر على أحد يستحقه إما لكونه تعدي حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوي الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها في الوصية قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار النساء وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار ثم تلا تلك حدود الله إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء وخرجه الترمذي وغيره بمعناه وقال ابن عباس Bه الإضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الآية والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير ومتي