وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 175 @ ( ^ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( 180 ) فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله ) * * * * الموت ) إذا قارب أوان الموت . ( ^ إن ترك خيرا ) أي : مالا وسعة ، والخير في كل القرآن بمعنى المال . .
( ^ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) وذلك أن الوصية كانت واجبة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين ، ثم صار منسوخا بآية الميراث . .
قال النبي : ' إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ' . .
وقال الحسن ، وطاوس ، وقتادة والضحاك ، : إن النسخ في الوالدين دون الأقربين . .
ثم اختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للأجنبي ، فقال بعضهم : ثلث ما أوصى به للأقربين ، وثلثاه للأجنبي . .
وقال بعضهم : ثلثاه للأقربين ، وثلثه للأجنبي . .
وقال بعضهم : كل الثلث للأقربين ، ولا شيء للأجنبي ، والأصح : أنه صار منسوخا في حق الكل ، وبقي الاستحباب في حق الأقربين الذين لا يرثون . .
وقيل : هو في ابتداء الإسلام كان على الندب ، والمندوب في الوصية : بما دون الثلث . .
وحكى عن بعض السلف أنه قال : الخمس معروف ، والربع جهد ، والثلث غاية تنفذها القضاة . .
قوله تعالى : ( ^ فمن بدله بعد ما سمعه ) فإن قال قائل : لم قال : ( ^ فمن