وفي هذا الحديث من الفقه تقوية للقرعة في الذي أعتق ستة مملوكين عند الموت لا مال له غيرهم فأقرع النبي [ بينهم - ] فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعة ; وذلك لأن الاستهام هو الاقتراع . وفي هذا الحديث قوله أيضا : من قضيتُ له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يُحل حراما . وهذا مثل حكمه في عبد بن زمعة حين قضى أنه أخوها لأن الولد للفراش ثم أمرها أن تحتجب منه