وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام : من سأل وله أوقية فقد سأل الناس إلحافا . قال أبو عبيد : الأوقية أربعون درهما ; فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة ولمن لا تحل له الصدقة . و عن الحسن قال : يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم وشك أبو عبيد في الفرس وذلك إذا لم يكن به غنى عنه .
أثل وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام في ولي