وأما حديثه الآخر أنه نهى عن المنابذة والملامسة ففي كل واحد منهما قولان ; أما المنابذة فيقال : إنها أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ; ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذتُ الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : إنه نهى عن بيع الحصاة . والملامسة أن يقول : إذا لمستَ ثوبي أو لمستُ ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال : هو أن يلمس الرجل المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يبتاعون بها فنهى رسول الله عنها لأنها غرر كلها . 27 / ب .
لدد وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام / خيرُ ما تداوَيْتُم به اللدود والسعوط والحجامة والمَشِيُّ