عليه فيصدقها هناك فنهى عن ذلك ولكن يقدم عليهم فيصدقهم على مياههم وبأفنيتهم .
شغر قال أبو عبيد : وأما الجنب فأن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسا عُرْيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه لأنه أقل إعياء و كلالا من الذي عليه الراكب . وأما الشِغار فالرجل يزوّج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر [ أيضا - ] ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا وهي المشاغرة ; و كان أهل الجاهلية يفعلونه يقول الرجل للرجل : شاغرني فيفعلان