عليه الجُحْرَ والحيّة زعموا أنها تدخل عليه الجحر فيستخرجه منه قال : ومنه قيل هذا المثل : أظلم من الحيّة فإذا سمع تلك الحركة أخرج ذنبه إليها ليضربها به فربما قطعها باثنتين فإذا رآه المحترش قد أخرج ذنبه قبض عليه [ حتى - ] يجتذبه ; فهكذا يحترش الضباب فيما تقول الأعراب . وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم يدع أكل الضب على التحريم له - ] ولكن للتقذَر .
قرن وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام في الضالة إذا كتمها قال : فيها قرينتها مثلها إن أدّاها بعد ما كتمها أو وُجِدتْ عنده فعليه مثلها