قال الأموي : قوله : أعْضَلَ بي هو من العُضال وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه يقال : قد أعْضَلَ الأمر فهو مُعْضِلٌ ويقال : [ قد - ] عَضَّلَتِ المرأةُ تَعْضِيْلاً إذا نَشِبَ الولدُ فخرج بعضه ولم يخرج بعض فبقِيَ مُعْترِضا . وكان أبو عبيدة يحمل هذا على الإعضال 98 / الف في الأمر ويراه منه فيقول : أنزلوا بي أمراً مُعْضِلاً لا أقوم به . وقال ذو الرمة : [ الوافر ] ... ولم أقْذِفْ لمؤمنةٍ حَصانٍ ... بأمر الله مُوجِبةً عُضالا ... .
بأمر الله وبإذن الله . ويقال في غير هذا : عَضَل الرجل أخته وابنته يَعْضُلُها ( يَعْضِلُها ) عَضْلاً إذا منعها من التزويج وكذلك عضل الرجل امرأته ; قال الله [ تبارك و - ] تعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسِآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ - ; يقال في تفسيره : إنه أن يطلقها واحدةً حتى إذا