وقال زيد بن ثابت : " الطَّلاق بالرجال " . يعني : ان الحُرَّة تحت المملوك تبين باثنتين ولا تَبين المملوكة تحت الحُر بأقل من ثلاث وهو مذهب الحجِازيين .
وأمَّا قولُه : " والعِدَّةُ للنِساء فاِنَّ الكوفيين والحِجازيين مُجْمِعُون على ذلك . والمعنى : اِنَّ المرأة اِن كانت حُرة اعْتَدَّت بالوفاة أربعة أشهر وعشرا او بالطَّلاق ثلاث حِيضَ تحت حُر كانت أو عبد . واِنْ كانت أمَةَ اعتدت بالوفاة شهرين وخمسة أيام وبالطَّلاق حَيْضتين تحت عبد كانت أو حُرّ .
وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي اللّه عنه اِنَّه قام الى مِقْرَى بُسْتان فَقَعَد يتوطَّأ فقيل له : أتتوضأ وفيه هذا الجلْد ؟ فقال : اذا كان قُلَّتَيْن لم يحمل نَجَساً