قودُ الجياد وأصْهار الملوك وصبْرُ في مواطَ ن لو كانوا بها سَئِموا قالوا : لم يُرد هاهنا خُتونة الملوك وانَّما أراد القرابة منهم فان احتْج محتج بأنَّ الرجل يوصي لأقربائه بشىء يكون ذلك لقرابته بالنَّسَب من أبيه وأمّه . ولا يكون لأهل بيت لقرابة منه شيء قيل له : ان الصِهْر واِن كان بمعنى القَرابة فاِنَّه شُهر واستعمل في قرابة النكاح دون النَسَب وانَّما تقع الأحكام على ما يتعارف الناس ويستعملون وهذا بمنزلة قول الرجل : ثُلثي لمواليَّ فيكون ذلك لمواليه بالعِتاقة دون بني عمّه وقرابته وهم أيضاً مواليه وأُرى ابن عباس قد أخرج لا ماء بهذا القول ممن حكم الحرائر لأنَّه لا قرابة بين الرجل وبين ملك يمينه والناس على غير هذا لا يرون بين الحرَّتين والأَمَتين فرقاً في تحريم الجمع بينهما .
وقال أبو محمد في حديث ابن عباس رضي اللّه عنه انَّه قال : اِنَّ حَلْ لتُوطِىء وتُؤذي وتَشْغَل عن ذكر اللّه جلَّ وعزَّ .
حدَّثنيه أبي حدَّثنيه محمد بن عُبيد ثناه ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس .
قولُه : حَلْ هو زَجْر النَّاقة يقال لها : حَلْ وحَلٍ