كَانَ قَدْ أَسْلَمَ فَأَخَذَ العُشْرَ مُسْتَحِلاً لِذَلِكَ وَتَارِكاً لِرٌبُعِ العُشُرِ الَّذِى فَرَضَهُ اللّه فاقْتُلُوُه لِتَرْكِهِ فَرْضَ اللّهِ .
وَمَنْ أَخّذَ رُبُعَ العُشُرِ الَّذى فَرَضَهُ اللهُّ وأَمَرَ بِهِ رَسُولَه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ فَحَسَنٌ جَمِيلٌ . قَدْ فَعَلَ ذَلَك الصَّحَابَةٌ وَالتَّابِعُونَ عَلَى مَا أَمَرَ اللّه به . فَعَشَرَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ وزيادٌ حُدَيْرٍ لِعُمَر بنِ الخَطَّابِ بِأَمْرِهِ وَعَشَرَ مَسْرٌوقٌ وَعَبْدٌ اللّهِ بنُ مُغَفَّلٍ وحُمَيْدٌ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنَسُ بنُ سِيرِنَ وإِبْرَاهِيُمَ وَالشَّعْبِىُّ وأَبُو المُلَيْحِ .
وقال أبو زيدٍ : عَشَرْتُ المَالَ أَعْشُرُهُ عُشْراً وَعُشُوراً وَخَمَسْتُهُ أَخْمُسُهُ خَمْساً : أَخَذْتُ عُشْرَهُ وخَمُسَهُ والعُشْرٌ والعَشِيرٌ هُمَا عَاشِرٌ العَدَدِ والعَشِيرٌ الخَلِيطُ ولا يُقَالُ خَلِيط إِلاَّ في شَرِكَةِ مَالٍ أَوْ تِجَارَةٍ والعَشِيِرُ : الصَّدِيقُ والزَّوْجُ وابنُ العَمّ وَجَمْعُهَا العُشَرَاءُ