أخبرنى أَبُو نَصَرٍ عَنِ الأَصْمَعِىِّ يُقَالُ : إَذَا طَلَعَتِ الشِّعُرَى سَفَرَاً وَلَمْ تَرَ فِيها مَطَراً فَلاَ تّغْذُوَنَّ إِمَّرَةً وإِمَّراً وَأَرْسِلِ العُراَضَاتِ أَثَرا يَبْغِيَنَكَ مَعْمَراً .
أخبرنى أَبُو نَصْرٍ عن الأَصْمَعِىِّ يُقَال : مَرَّ يَمّرهُ مَرّاً سِرِيعاَ إِذَا مَضَى عَنْكَ وَخَلَّفَكَ وَأَمَرَّ فُلانْ فُلاناً إِذَا عَالجَهُ لَيِصْرَعَهُ وَمَازَالَ يُمِرُُّ مَنْذُ اليَوْمٍ أَي يُعَالِجُهُ وَأَمَرَّ الحَبْلَ : فَتَلَهُ وَأَنْشَدَ : ... لاَ يَأْمَنَنَّ قَوىٌ نَقْضَ مِرَّتِهِ .
إنِّى أَرَى الدَّهْرَ ذَا نقضِ وَإِمْرَارٍ ... .
قال العَجَّاجُ : ... أَمَرَّهُ يَسْراً فَإِنْ أَعْيَا اليَسَرْ ... وَالْتَاثَ إِلاَّ مِرَّةٌ الشَّزْرِ شّزّرْ ... .
ذكر العَجَّاجُ عُمَرَ بْنَ مَعُمَرٍ حِيَنُ وَجِّهَ إلَى الأَزَارَقَةِ فَقَالَ : إِذَا وَقَعَ في أَمْرٍ أَمَرَّهُ يَسْراً : فَتَلَهُ عَلَى جِهَةِ الفَتْلِ فإِنِ الَتَاثَ وَأَعْيَا الرَّأُىُ عَلَى جِهَةِ اليَسْرِ فَتَلَهُ عَلَى غَيْرِ الجِهَةَ عَلَى الشَّزْرِ وَهِى العَسْرَاءُ ... . والمِرَّةُ أَحَدُ أَمْزِجَةِ الجَسَدِ ... وَهِىَ الصَّفُرَاءُ والسَّوُدَاءُ والبَلْغَمُ