وفيه من الفقه أنه لم ير حدا إلا في الصريح من القذف دون ما يحتمل من الكلام وجهين .
وقال الشافعي إذا احتمل الكلام وجهين وادعى أنه لم يرد به قذفا وحلف لم يلزمه الحد .
وكان مالك يرى الحد في التعريض كما يراه في التصريح .
وقال أبو سليمان في حديث الشعبي أنه قال دخلت عل مصعب بن الزبير فدنوت منه حتى وقعت يدي على مرادغه .
حدثت به عن ابن الأنباري في إسناد له .
المرادغ من بدن الإنسان ما بين التراقي والعنق .
وقال أبو سليمان في حديث الشعبي أنه قال المحنة بدعة .
قال سفيان الثوري المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول فعلت كذا وقلت كذا فلا يزال به حتى يسقطه .
وفيه من الفقه أنه غير مؤاخذ بما يجري من ذلك على لسانه .
وقال أبو سليمان في حديث الشعبي أنه كان يقول اجسر جسار سميتك الفشفاش إن لم تقطع .
يعني سيفه