قال الأصمعي الإتب البقيرة وهو أن يؤخذ برد فيشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب .
قال الشاعر منعمة بيضاء لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا وفيه من الفقه أنه أقام الحد على مملوكه دون السلطان .
وقال أبو سليمان في حديث إبراهيم أنه قال كان أصحابنا يقولون في الرضاع إذا كان المال ذا مز فهو من نصيبه .
أخبرناه محمد بن هاشم أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم .
قوله ذا مز أي ذا قدر وكثرة .
يقال شيء مزير إذا كانت له كثرة وجودة وقد مز مزازة ومنه سميت الخمر المزاء .
وحدثت عن ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قال أعرابي لرجل هب لي درهما فقال لقد سألت مزيزا الدرهم عشر العشرة والعشرة عشر المائة والمائة عشر الألف والألف عشر ديتك .
ومن هذا حديثه الآخر في قسم الصدقات .
أخبرناه محمد بن مكي حدثنا الصائغ أخبرنا سعيد أخبرنا أبو معاوية أخبرنا أبو بكر النهشلي عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا كان المال ذا مز ففرقه في الأصناف الثمانية وإذا كان قليلا فأعطه صنفا واحدا