وقال أبو سليمان في حديث إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا إذا عل ففيه قود .
أخبرناه ابن هاشم أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم .
قوله عل أي ثنى الضرب بها وأعاده والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول .
فالشرب الأول نهل .
والثاني علل .
وفيه من الفقه أنه رأى القود في القتل بغير الحديد