( 100 ) يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن. [ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 301 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً ( 302 ) ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر. [ 339 ] مسألة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر ( 303 ) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه ( 304 ) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة. [ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء ( 305 ) عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير. [ 341 ] مسألة 34 :الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً _________________ = يشد به فتق بعض الخفاف. ( 301 ) ( ظاهره وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع. ( 302 ) ( تنجس ظاهره ثانياً ) : لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأَوّل اذا انجمد بمجرد الوصول الى الماء المتنجس ، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة. ( 303 ) ( الذي يصوغه الكافر ) : المحكوم بالنجاسة. ( 304 ) ( باطنه ) : في الجملة. ( 305 ) ( اذا علم جريان الماء ) : او شك في زوال وصف الاطلاق.