وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 138 ) يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. [ 455 ] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة. [ 456 ] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج. [ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول. [ 458 ] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ( 460 ) ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل. _________________ ( 460 ) ( فلا يجب عليه الغسل ) : فيما اذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن قدس سره يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحوط.