( 153 ) الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً ( 510 ) بالوجوب والاستحباب من جهتين. فصل في بعض مستحبات الوضوء الأول : أن يكون بمُدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً ( 511 ) وربع مثقال ـ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف. الثاني : الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك. الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين. الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ، ومرتين في الغائط. الخامس : المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث. _________________ ( 510 ) ( لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً ) : لان مختاره قدس سره انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشية قدس سره وقد اشار اليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة 94 ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنياً على اساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بانه اجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحة المدعى في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محله ، واما حديث الاندكاك و والتأكد فلا محصل له. ( 511 ) ( وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال.