( 207 ) [ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ( 672 ) ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ( 673 ) ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام. [ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة ( 674 ) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته. [ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل ( 675 ) . [ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ( 676 ) ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. *** ____________________ (672) ( بنى على انه اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد. (673) ( وجب عليه الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم. (674) ( اتمها ثم ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في المسألة 5 من فصل يشترط في صحة الصلاة. (675) ( وهو مشكل ) : الاظهر الجواز. (676) ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.