( 218 ) [ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام ( 699 ) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين. [ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم. [ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية. [ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية. [ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالايات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير ( 700 ) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها. [ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الاية ( 701 ) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد. [ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض ____________________ (699) ( حتى الامام ) : استحباب التطويل له فيما اذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه. (700) ( على اشكال الاخير ) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال. (701) ( بمن في بلد الاية ) : بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.