فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ( 706 )، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد ( 707 ) أو كان من الاركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الاصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى مافات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. [ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت ( 708 ) . [ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها. [ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض ____________________ (706) ( أو للمرض ونحوه ) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله. (707) ( على وجه العمد ) : من غير عذر. (708) ( كما تقدم في المواقيت ) : وتقدم الكلام فيه.