( 228 ) وكذا عن أكل الاعيان النجسة ( 722 ) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها. فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا ( 723 ) وكان عاجزا عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات ( 724 ) . [ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه ( 725 ) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه ____________________ (722) ( الاعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم. (723) ( إلا الحج اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج. (724) ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمة (عليهم السلام) وما يتبعهما من الصلاة. (725) ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في =