( 232 ) وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح. [ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح ( 737 ) وإن لم يكن عادلا. [ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ( 738 ) ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور. [ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ( 739 ) خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . [ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال. [ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ( 740 ) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة. [ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى ____________________ = أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً. (737) ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم. (738) ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه. (739) ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة. (740) ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.