وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 66 ) نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا. [ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسة سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب ( 153 ) ، وكذا إذا شهدا معاً ( 154 ) بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب. [ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية ( 155 ) وعدم الحكم بالنجاسة. [ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا اذا أخبر المربية للطفل او المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 156 ) أو في بيته. [ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد _________________ = يظهر حكم الشق الثاني. ( 153 ) ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة. ( 154 ) ( وكذا اذا شهدا معاً ) : مع الشرطين. ( 155 ) ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة. ( 156 ) ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما اذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.