( 247 ) الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ. [ 1877 ] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره. [ 1878 ] مسألة 11 : لو شك في أنه نوى الأيتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهرعليه أحوال الأئتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ( 790 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً ، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل. [ 1879 ] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أيضا ( 791 ) إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء وو لم يقع منه ما ينافي صلاة المنف رد أتم منفردا ، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق. [ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما ____________________ (790) ( ولحوق احكام الجماعة ) : فيه اشكال بل منع وكذا في الفرع الاتي. (791) ( بطلت جماعته وصلاته ايضاً ) : الاظهر صحتهما في جميع الصور المذكروة نعم اذا التفت في الاثناء ولم يحرز عدالته عمرو انفرد في صلاته.