( 249 ) لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية. [ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الإنفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها ، خصوصا إذا كان في الأثناء ( 796 ) . [ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الأئتمام والركوع معه ثم العدول إلى الإنفراد اختيارا ( 797 ) ، وإن كان الأحوط ( 798 ) ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا. [ 1886 ] مسألة 19 : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط. [ 1887 ] مسألة 20 : لو نوى الإنفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الأئتمام ، نعم لو تردد في الإنفراد وعدمه ثم عزم على عدم الإنفراد صح ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الإنفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا . [ 1888 ] مسألة 21 : لو شك في أنه عدل إلى الإنفراد أم لا بنى على عدمه. [ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة ____________________ (796) ( خصوصاً اذا كان في الاثناء ) : لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الاولى اذا عدل لا لعذر. (797) ( ثم العدول الى الانفراد اختياراً ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم. (798) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.