( 251 ) الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ( 802 ) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ، لكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة. [ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته ( 803 ) ، بل و كذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة ( 804 ) أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى. [ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت. [ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما ( 805 ) إلى الركعة الأخرى فيجعلها الاولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق ____________________ (802) ( حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة ) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر. (803) ( بطلت صلاته ) : لا تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ كما لو حدث الشك بعد الركوع ـ فبني على انعقادها جماعة على الاظهر. (804) ( والاحوط في صورة الشك الاتمام والاعادة ) : هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك واما العدول فجوازه محل اشكال سيما اذا حدث الشك بعد تجاوز المحل. (805) ( أو انتظار الامام قائماً ) : جواز الانتظار محل اشكال ، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.