( 264 ) السجود ( 841 ) أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط ( 842 ) بإعادة الصلاة. [ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح ( 843 ) عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 844 ) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها. [ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق ( 845 ) في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها. [ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك ، ____________________ (841) ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم. (842) ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه. (843) ( الاحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة. (844) ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها. (845) ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع.