وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 270 ) قبل الركوع ، ولم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام. [ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه ( 860 ) . [ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط ( 861 ) ، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع ( 862 ) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده. [ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم ____________________ (680) ( فالظاهر وجوبه ) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الاحوط. (861) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : الاقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسألة 31. (862) ( موافقة للواقع ) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.