( 275 ) هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ( 874 ) وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا ( 875 ) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة. [ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 876 ) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل. فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها أما المستحبات فاُمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام ( 877 ) أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والإمرأة خلفه ، ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما في جماعة النساء فالاولى ( 878 ) وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن. ____________________ (874) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة. (875) ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم. (876) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم. (877) ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان. (878) ( فالاولى ) : بل الاحوط ولا يترك.