( 277 ) لم يشهد الإقامة. الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط. الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل. الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : " الحمد لله رب العالمين ". الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن " قد قامت الصلاة ". وأما المكروهات فاُمور أيضاً. أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. الثاني : التنقل بعد قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " بل عند الشروع في الإقامة. الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الإدعية المأثورة فلا. الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان. الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً. السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا