( 281 ) [ 1995 ] مسألة 15 : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شيء. [ 1996 ] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها. [ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط ( 887 ) ترك القراءة في الاُوليين من الاخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر. [ 1998 ] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول ـ على ما ذكره المشهور ـ وإن كانوا مميزين. [ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها ، منفردا أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها ( 888 ) جماعة إماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصل. [ 2000 ] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزىء بالمعادة. ____________________ (887) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر. (888) ( يستحب له ان يعيدها ) : استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً ، نعم لو صلى منفرداً يستحب ان يعديها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا.