( 283 ) الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط ( 891 ) الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه . [ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء ، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ( 892 ) ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء ، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ( 893 ) ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة. [ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط. [ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الاعادة أو القضاء ( 894 ) . [ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ( 895 ) ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقا ( 896 ) . ____________________ (891) ( فالاحوط ) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات . (892) ( والمخالف لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب . (893) ( ما لم يحصل به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر . (894) ( فيجب عليه الاعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله . (895) ( بطلت ) : بل لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر . (896) ( وقد مر التفصيل سابقاً ) : وقد مر ما هو المختار .