( 71 ) فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني ( 168 ) ، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد. [ 240 ] مسألة 12 : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ( 169 ) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل. [ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 170 ). فصل [ في أحكام النجاسة ] يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان او غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على _________________ ( 168 ) ( في الفرض الثاني ) : بل هو الاقوى فيه . ( 169 ) ( تأثره ) : قد ظهر مما مر منع اعتباره . ( 170 ) ( فالاحوط فيه الاجتناب ) : لا بأس بتركه . فصل [ في أحكام النجاسة ] يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان او غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على _________________ (168 ) ( في الفرض الثاني ) : بل هو الاقوى فيه. (169 ) ( تأثره ) : قد ظهر مما مر منع اعتباره. (170 ) ( فالاحوط فيه الاجتناب ) : لا بأس بتركه.