( 302 ) ركعة جالسا وركعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول ( 957 ) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور . [ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز ( 958 ) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأنثاء بطلت الصلاتان ( 959 ) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضا ( 960 ) ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين . [ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان ( 961 ) . [ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال ____________________ (957) ( وجوه اقوالها الأول ) : بل الاخير . (958) ( لا يجوز ) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه . (959) ( بطلت الصلاتان ) : على الاحوط في الثانية . (960) ( لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً ) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط . (961) ( وجهان ) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في الاوليين .