( 309 ) إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة. [ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 983 ) . فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية [ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 984 ) ، وكذا إذا نسي التشهد ( 985 ) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة ( 986 ) والتشهد. [ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة ____________________ = المتقدم في سابقه جاز ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع. (983) ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد. (984) ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار. (985) ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر. (986) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.