( 322 ) [ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه. الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 1034 ) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر. السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات ( 1035 ) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ، و لا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ، والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن ( 1036 ). [ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين. [ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ( 1037 ) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام. [ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ____________________ (1034) ( بعد التروي ) : بل كل شك زائل. (1035) ( لكن في خصوص الركعات ) : بل مطلقاً على الاظهر. (1036) ( اذا لم يحصل له الظن ) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع الى الظان على الاظهر. (1037) ( ورجع الشاك منهم الى الامام ) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشكه.