( 75 ) يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة. [ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (183 ) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر (184 ) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً. [ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (185 ) وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (186 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (187 ). [ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (188 ) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم. [ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم (189 ) من وجوب التطهير وحرمة _________________ (183 ) ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم. (184 ) ( والاظهر ) : بل الاظهر خلافه فيهما. (185 ) ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث. (186 ) ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله. (187 ) ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان امكن. (188 ) ( اشكال ) : الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد. (189 ) ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.