( 356 ) ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك. [ 2221 ] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص. [ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به ( 1122 ) مضافا إلى وظيفته ، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها . [ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط ( 1123 ) عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها. [ 2224 ] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : " يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وبأسمك الأعظم الأعلى ، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا " ويذكر حاجته. *** ____________________ (1122) ( يأتي به ) : وكذا فيما بعده. (1123) ( الاحوط ) : الاظهر الاكتفاء.