( 365 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع. [ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى عند الشك وجوب الاختبار ( 1135 ) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج. [ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع. [ 2238 ] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام. [ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجزىء بل وجب عليه الاعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الاعادة أيضا. [ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الاعادة ( 1136 ). [ 2241 ] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة. [ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الاثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته. ____________________ (1135) ( الاقوى عند الشك وجوب الاختبار ) : بل الاقوى عدم وجوبه نعم هو احوط. (1136) ( فانه يجب عليه الاعادة ) : في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه.