( 384 ) وجاز عن الحد ( 1195) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الاعادة ، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقا ( 1196) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة. [ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه ( 1197) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة. فصل في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً وهي أمور : أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر ( 1198) وموجب للمتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة ____________________ = صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها. (1195) ( وجاز عن الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الى محل الاقامة. (1196) ( إلحاقاً ) : بل على القاعدة. (1197) ( في تمام الدور أو بعضه ) : الاظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره. (1198) ( فان المرور عليه قاطع للسفر ) : اذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً تأمل.