وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 395 ) بعده بطلت ( 1228) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( 1229 ، وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر كما مر. [ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ( 1230) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها. [ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم وواجب معين غير رمضان كالنذر ( 1231) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان. [ 2330 ] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت ( 1232). [ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر. ____________________ (1228) ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذٍ الاتيان بها قصراً. (1229) ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الاصل : وان لم يخرج. (1230) ( كما اذا قصد الاقامة لغاية محرمة ) : لو قلنا انه يوجب حرمة الاقامة حينئذٍ وكذا الحال في نهي الوالد عنها. (1231) ( كالنذر ) : لا تجب الاقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر. (1232) ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : إلا اذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلاً فراراً من العقوبة.