وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 88 ) المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو (245 ). [ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (246 ) ،إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته. [ 300 ] مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم. [ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقل إذاأزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه. [ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه. [ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر. [ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط. الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقجين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا _________________ (245 ) ( والأحوط عدم العفو ) : بل الاقوى. (246 ) ( فالاحوط عدم العفو ) : الاظهر انه معفو عنه الا ان يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفو عنه.